• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأخذ بمبدأ التخفيف التقديري الوارد في الفقرة 2 من المادة 37 من قانون المخدرات يشمل عقوبتي الحبس والغرامة كما استقر عليه الاجتهاد

إذا أجاز القانون الأخذ بالتخفيف التقديري في جرائم المخدرات، فإن نطاق هذا التخفيف يشمل العقوبات المقررة جميعها في النص، ومنها الحبس والغرامة، ما لم يرد قيدٌ صريح يستثني إحداها.

نص الاجتهاد

إن الأخذ بمبدأ التخفيف التقديري الوارد في الفقرة 2 من المادة 37 من قانون المخدرات يشمل عقوبتي الحبس والغرامة كما استقر عليه الاجتهاد الذي اعتمدته الهيئة العامة لمحكمة النقض