إذا أجاز القانون الأخذ بالتخفيف التقديري في جرائم المخدرات، فإن نطاق هذا التخفيف يشمل العقوبات المقررة جميعها في النص، ومنها الحبس والغرامة، ما لم يرد قيدٌ صريح يستثني إحداها.
إن الأخذ بمبدأ التخفيف التقديري الوارد في الفقرة 2 من المادة 37 من قانون المخدرات يشمل عقوبتي الحبس والغرامة كما استقر عليه الاجتهاد الذي اعتمدته الهيئة العامة لمحكمة النقض