كلّ إهمال من المسؤولين في الجمعيات التعاونية السكنية في تنفيذ الأنظمة التعاونية، متى اقترن بتغليب المصالح الخاصة على مقتضيات تأمين المساكن للأعضاء وعدم الالتزام بالنظام الناظم، يحقق انطباق الفقرة (آ) من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية.
إن تقصير المسؤولين في الجمعيات التعاونية السكنية وإهمالهم في تطبيق الأنظمة التعاونية ووضعهم ومصالحهم الخاصة فوق كل اعتبار وتأمين المساكن لهم ولمن يهمهم من الأعضاء وعدم تقيدهم بنظام التعاون السكني رقم 358 لعام 1985 ينطبق على نص الفقرة (آ) من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية