• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد عقد العمل المحدد المدة مراراً يجعله عقداً غير محدد المدة بحكم القانون

تكرار تمديد عقد العمل المحدد المدة أو تجديده أكثر من مرة ينقله حكماً إلى عقد عمل غير محدد المدة.

نص الاجتهاد

اذا مدد أو جدد عقد عمل لمدة معينة أكثر من مرة فيتحول حكما إلى عقد لمدة غير معينة .