تكرار تمديد عقد العمل المحدد المدة أو تجديده أكثر من مرة ينقله حكماً إلى عقد عمل غير محدد المدة.
اذا مدد أو جدد عقد عمل لمدة معينة أكثر من مرة فيتحول حكما إلى عقد لمدة غير معينة .