إذا كان قيام المسؤولية أو انتفاؤها متوقفاً على حسم نزاع مدني سابق أو موازٍ على العقار محلّ الاتهام، فإن المحكمة لا تقضي بعدم المسؤولية تأسيساً على مجرد وجود هذا الخلاف، بل تؤجل الفصل في الدعوى حتى تظهر نتيجة النزاع المدني.
ان الحكم بعد المسؤولية لوجود خلاف مدني على العقار المدعى بغصبه في غير محله القانوني المناقشة: لما كان معاون النائب العام بالسويداء يطلب النقض باعتبار أن حكم المحكمة بعدم المسؤولية سابق أوانه وكانت محكمة الاستئناف قد استندت في الحكم بعدم المسؤولية إلى وجود خلاف مدني على العقار المدعي غصبه بين الطرفين أمام القضاء العقاري وكان حكمها بعدم المسؤولية بعد ثبوت وجود دعوى قائمة بين الطرفين في غير محله القانوني اذ كان عليها أن تعتبر الدعوى القائمة لديها مستأخرة لنتيجة تلك الدعوى