الحكم الصادر في الحق المتنازع عليه يمتد أثره إلى الخلف العام والخلف الخاص، ويكون لمن آل إليه هذا الحق أن يطعن في ذلك الحكم بصفته من أصحاب المصلحة والصفة.
من يؤول اليه الحق المتنازع عليه بملك حق الطعن في الحكم الصادر فيه لان الحكم لا يمتد أثره الى أطراف الخصومة التي صدر فيها فحسب و أنما يمتد أيضا الى خلفهم سواء كانوا من الخلف العام أم الخلف الخاص