يجوز للمدعي أن يجمع في صحيفة واحدة بين دعوى تثبيت الزواج ودعوى النفقة إذا كانت النفقة مترتبة على العلاقة الزوجية المطلوب تثبيتها.
يصح تثبيت الزواج وطلب النفقة في دعوى واحدة