إذا عُدِّلت مدة التقادم، فإن النص الجديد يطبَّق فوراً على ما لم يكتمل تقادمه بعد، مع ضمّ ما سبق انقضاؤه من المدة إلى ما بعدها، دون إسقاط الأثر القانوني للزمن السابق.
قرار محكمة النقض – أساس 2010 قرار 2156 تاريخ 25/10/1987 مدة التقادم المعدلة تسري بأثر فوري، لكن مع احتساب المدة السابقة ضمن السريان وعدم إهدارها.