• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع على أن يقوم على أسباب قانونية سائغة متفقة مع الثابت بالأوراق

لقاضي الموضوع سلطة تقدير الشهادة، لكنها سلطة مقيدة بوجوب بناء الاقتناع على أسس قانونية منطقية ومستمَدّة من الأوراق والوقائع الثابتة، وإلا كان قضاؤه مشوباً بالفساد في الاستدلال.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير الشهادات المستمعة من اطلاقات قضاة محاكم الموضوع الا انه يجب أن يكون مبنيا على أسس قانونية سليمة ومستساغة بما يتفق مع الوقائع الثابتة بنص العقود وشهادات الشهود ويجب أن تسري هذه المبادئ القانونية سواء فيما خص الاجراءات أو فيما خص الاثبات