إذا كان الاتهام متعلّقاً بتقاضي الرشوة، وجب على قاضي التحقيق أن يتوسّع في التحري وجمع الأدلة المؤيدة للواقعة قبل اتخاذ الموقف الإجرائي المناسب.
على قاضي تحقيق الامن الاقتصادي التوسع في التحقيق لجمع الادلة الكافية على ما ينسب الى المتهم من تقاضي الرشوة