• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع وفق صلاحيتها المخولة في تقدير الضرر

تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ضمن سلطتها في وزن الضرر وتحديد مقداره.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع وفق صلاحيتها المخولة في تقدير الضرر