تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ضمن سلطتها في وزن الضرر وتحديد مقداره.
ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع وفق صلاحيتها المخولة في تقدير الضرر