في دعاوى الشقاق بين الزوجين لا يُلزم الحكمَان بتسبيب تقريرهما أو كشف أسباب الخلاف، متى كان المقصود حماية كرامة الأسرة وأسرارها.
الحكمان غير ملزمين بتعليل تقريرهما وذكر أسباب الشقاق بين الزوجين حفاظا على كرامة الاسرة وعلى الاسرار العائلية