• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم الحكمان بتعليل تقريرهما أو بيان أسباب الشقاق بين الزوجين صوناً لكرامة الأسرة وأسرارها

في دعاوى الشقاق بين الزوجين لا يُلزم الحكمَان بتسبيب تقريرهما أو كشف أسباب الخلاف، متى كان المقصود حماية كرامة الأسرة وأسرارها.

نص الاجتهاد

الحكمان غير ملزمين بتعليل تقريرهما وذكر أسباب الشقاق بين الزوجين حفاظا على كرامة الاسرة وعلى الاسرار العائلية