إذا قامت بحق الموظف المحال إلى مجلس التأديب أدلة أولية من تقرير التفتيش تنبئ عن ارتكابه فعلاً معاقباً عليه جزائياً، وجب إحالة الأمر إلى القضاء الجزائي، ولا يختص مجلس التأديب بتقدير تلك الأدلة أو الحسم في قيام الجرم الجزائي.
استقر الاجتهاد القضائي على أن قيام الأدلة الاولية المستمدة من تقرير التفتيش على ارتكاب الوظف المحال الى مجلس التأديب بجرم جزائي يكفي في حد ذاته لإحالة الوظف المحال الى القضاء الجزائي وليس من حق مجلس التأديب التصدي لتقدير الأدلة أو أن يفصل فيها باعتبار أنه مجرد توافر بعض الأدلة على ارتكاب فعل معاقب عليه بالقانون الجزائي