انتفاء إشارة الحجز في صحيفة السيارة عند قيام المشتري بالشراء ينفي مسؤوليته عن تهريب السيارة أو غيره، لأن المشتري لا يُسأل عما لم يكن القيد الظاهر في الصحيفة يدل عليه.
اذا لم تكن صحيفة السيارة تحمل اشارة الحجز عند قيام المشتري للسيارة فلا يكون المشتري في هذه الحالة مسؤولا عما قامت به السيارة من تهريب أو غيره