• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب قرار إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ والرد على أسباب الطعن المتعلقة بمخالفة صك التحكيم والنظام العام

حكم إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يخضع لرقابة المحكمة من حيث التحقق من التزام المحكمين بشروط صك التحكيم ومراعاة النظام العام، ويجب أن يكون الرد على أسباب الطعن محدداً ومسبباً ومؤيداً بالأدلة، ولا يكفي التسبيب المجرّد والعبارات العامة.

نص الاجتهاد

ان احكام المحكمين تابعة لمراقبة قاضي الأمور المستعجلة من جهة مراعاة شروط صك التحكيم والشروط المتعلقة بالنظام العام مما لم يرد ذكره في بحث إعطاء الاحكام الأجنبية صيغة التنفيذ لا يكفي أن تقول محكمة الاستئناف ان الحكم القاضي باعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ موافق للقانون والأصول ومعلل تعليلاً كافياً. ولابد من الرد على الأسباب المطروحة وايراد الأدلة والمستندات في حكمها. المناقشة: أصدر قاضي الأمور المستعجلة القرار المؤرخ في 7 / 7 / 1956 بتصديق قرار المحكم المؤرخ في 9 حزيران 1956 واعطائه صيغة التنفيذ نفاذاً معجلاً واعطاء الطرفين صورة عن القرار. فاستدعى وكيل المدعى عليه استئناف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف المدنية في الحسكة طالباً فسخه وفي نتيجة المحاكمة رأت محكمة الاستئناف أن القرار المستأنف موافق للأصول والقانون ومعلل تعليلاً كافياً. وبما أنه ليس لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث في الموضوع ويتطرق إلى صحة حكم المحكمين أو اختلاله. لما في ذلك من خروج على اختصاصه. فإن مهمته شبيهة بمهمة القاضي البدائي في اعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ وعلى ذلك قررت بالتاريخ المذكور أعلاه تصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم ومصادرة السلفة إيراداً للخزينة. التدقيقات التمييزية: لما كان وكيل المستأنف أورد في استئنافه أسباباً لعدم اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وكانت محكمة الاستئناف قالت في حكمها أن القرار المستأنف موافق للأصول والقانون ومعلل تعليلاً كافياً. وقالت أيضاً أن ليس لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث في الموضوع ويتطرق إلى صحة أو عدم صحة حكم المحكمين. وإن مهمة هذا القاضي تشبه مهمة القاضي الذي ينظر في اعطاء الأحكام الأجنبية صفة التنفيذ وفاقاً لأحكام المادة 306 ومايليها من قانون الأصول وذلك في تدقيق استكمال الحكم الشروط الشكلية دون التطرق للموضوع. ولما كانت أحكام المحكمين تابعة لمراقبة قاضي الأمور المستعجلة من جهة مراعاة الشروط الواردة في صك التحكيم علاوة على الشروط الأخرى المتعلقة بالنظام العام. وكانت هذه الناحية مما لم يرد ذكره في بحث اعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ. وكان من الأسباب التي أوردها المستأنف مايتعلق بعدم مراعاة المحكمين الشروط الواردة في صك التحكيم. وكان قول محكمة الاستئناف أن القرار المستأنف موافق للأصول والقانون ومعلل تعليلاً كافياً لايغني في معرض الرد على تلك الأسباب وايراد الأدلة والمستندات. كان الحكم مستوجب النقض. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.