يسري القانون الجديد على واقعة المخالفة إذا كانت مدة التقادم المقررة بالقانون القديم لم تكتمل بعد عند نفاذه، ما لم يَرد نصّ خاص يخالف ذلك.
إذا كانت مدة التقادم في القانون القديم لم تكتمل بعد حين صدور القانون الجديد مما يقتضي تطبيق نصوص القانون الجديد على المخالفة عملا بأحكام المادة 8 من القانون المدني