يجوز لمحكمة الجزاء أن تحكم عفواً بنزع اليد عن الأرض المتجاوز عليها بوصفه أثراً تابعاً للتعدّي، متى توافرت موجباته القانونية.
إن الحكم بنزع اليد عن الارض المتجاوز عليها انما تحكم به محاكم الجزاء عفوا عملا بالمادة 130 من قانون العقوبات العام