• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طعن مدير مكتب القطع لوحده اذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الطعن لان أساس التعويض الذي يطالب به مكتب القطع والمتعلق بالحق الشخصي

إذا كان التعويض المطلوب من مكتب القطع قائماً على حق شخصي متفرع عن عقوبة جزائية، فلا يُقبل طعن مدير المكتب وحده دون مشاركة النيابة العامة في الطعن.

نص الاجتهاد

لا يقبل طعن مدير مكتب القطع لوحده اذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الطعن لان أساس التعويض الذي يطالب به مكتب القطع والمتعلق بالحق الشخصي هو عقوبة لا يمكن البحث فيه بمنزل عن النيابة العامة