إذا كان التعويض المطلوب من مكتب القطع قائماً على حق شخصي متفرع عن عقوبة جزائية، فلا يُقبل طعن مدير المكتب وحده دون مشاركة النيابة العامة في الطعن.
لا يقبل طعن مدير مكتب القطع لوحده اذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الطعن لان أساس التعويض الذي يطالب به مكتب القطع والمتعلق بالحق الشخصي هو عقوبة لا يمكن البحث فيه بمنزل عن النيابة العامة