• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد المخالعة الرضائية إلا بتثبيتها أمام القضاء وبالتلفظ الصريح بها بين الزوجين

المخالعة الرضائية لا تنعقد ولا تترتب آثارها القانونية بمجرد مشروع اتفاق غير مثبّت قضائياً، بل يلزم لتكوينها قانوناً إثباتها أمام القضاء وتبادل ألفاظها صراحة بين الزوجين.

نص الاجتهاد

لا قيمة قانونية لمشروع الاتفاق على المخالعة الرضائية ما لم يجر تثبيتها أمام القضاء ولا بد من أن يتبادل الزوجان الفاظ المخالعة صراحة