المخالعة الرضائية لا تنعقد ولا تترتب آثارها القانونية بمجرد مشروع اتفاق غير مثبّت قضائياً، بل يلزم لتكوينها قانوناً إثباتها أمام القضاء وتبادل ألفاظها صراحة بين الزوجين.
لا قيمة قانونية لمشروع الاتفاق على المخالعة الرضائية ما لم يجر تثبيتها أمام القضاء ولا بد من أن يتبادل الزوجان الفاظ المخالعة صراحة