نفقة الزوجة واجبة على الزوج ما لم يثبت نشوزها، ولا يسقط هذا الحق بمجرد عملها أو غناها.
نفقة الزوجة على زوجها ما لم يثبت نشوزها ولو كانت موظفة أو ثرية