• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة على زوجها ما لم يثبت نشوزها ولو كانت موظفة أو ذات مال

نفقة الزوجة واجبة على الزوج ما لم يثبت نشوزها، ولا يسقط هذا الحق بمجرد عملها أو غناها.

نص الاجتهاد

نفقة الزوجة على زوجها ما لم يثبت نشوزها ولو كانت موظفة أو ثرية