لا يُقضى بالتفريق لعلة العنة إلا بعد التحقق من قيامها ومعاينة الزوج ومنحه مهلةً مناسبةً للشفاء، فإن انقضت المهلة ولم يثبت الشفاء حكم بالتفريق.
يجب على محكمة الموضوع تطبيق أحكام المادتين 105 و107 من قانون الأحوال الشخصية اضافة لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بلزوم معاينة الزوج للتأكد من العنة وفيما اذا كانت هذه العلة فإنه للشفاء أم لا؟ فاذا انقضت مهلة الشفاء ولم يشف الزوج حكم بالتفريق للعلة