تملك محكمة الموضوع سلطة فحص مشاهدات لجنة الطعون وتمحيصها والاستعانة بالخبرة الفنية عند منازعة الخصوم في مضمونها، مع بقاء الأثر القانوني القطعي للتقرير كما رتبه القانون.
استقر اجتهاد محكمة النقض على خضوع مشاهدات لجنة الطعون لتمحيص محكمة الموضوع التي لها أن تلجأ الى الخبرة الفنية للتحقق من الدفوع المثارة بمواجهة تقرير لجنة الطعون دون أن تنال هذه السلطة من القطعية التي رتبها القانون على هذا التقرير