حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن محكوماً عليه أو متضرراً من الحكم، فلا يقبل الطعن ممن قبل الحكم أو صدر لمصلحته بكامل طلباته.
لا يجوز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي بكل طلباته