الدعاوى التي تنصب على حق عيني عقاري وتعارض ما استقر عليه القاضي العقاري المؤقت في أعمال التحديد والتحرير، أو تنازع مضمون سند التمليك المطلوب فسخه، تُحكم بأحكام المادة 31 المعدلة من القرار 186، ويترتب على حكم محكمة الاستئناف فيها أنه حكم مبرم غير قابل للطعن العادي.
إن نزاع يتعلق بحق على عقار خلافا لما قرره القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد والتحرير الجارية على العقار وخلافا لما ورد في سند التمليك المطلوب فسخه يبقى محكوما بقواعد المادة 31 المعدلة من القرار 186 ل.ر لعام 1926 وأن الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف يكون مبرما