الدعاوى المتعلقة بعين العقار تسقط من حيث السماع بانقضاء سنتين من تاريخ صيرورة قرار التحديد والتحرير أو قرار محكمة الاستئناف فيه مبرماً.
لا تسمع الدعوى المتعلقة بعين العقار بعد انقضاء نهلة السنتين على التاريخ الذي يصبح فيه قرار قاضي التحديد والتحرير أو قرار محكمة الاستئناف بشأنه مبرما