إذا شاب ملف الطعن نقصٌ شكلي، وجب على المحكمة المصدرة للحكم أن تُنذر الطاعن أو ممثله باستكماله خلال مدة الطعن وأن تأخذ توقيعه على هذا الإجراء، ولا يُعتدّ بإهمال هذا التبليغ أو إغفال إثباته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1780 – على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.