الأصل جواز تصرّف المشتري الذي سبق له شراء عقار قبل نفاذ القانون رقم 3 لعام 1976 ولم يُسجّل عقده في السجل العقاري ببيع ذلك العقار مرة واحدة خلال نفاذ القانون، ما لم يثبت أنّه اتخذ البيع وسيلةً للتحايل على أحكام القانون.
يجوز لمن اشترى عقار قبل صدور القانون رقم 3 لعام 1976 ولم يسجل عقد شرائه في السجل العقاري أن يبيعه لمرة واحدة فقط في ظل نفاذه ما لم يثبت تحايله على القانون. لأصحاب الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي العام المصدق وضمن مناطق الاصطياف المملوكة لأصحابها قبل نفاذ قانون الأراضي بيعها لمرة واحدة في ظل نفاذه