• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز بيع الأراضي الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام والمناطق الاصطيافية المملوكة قبل نفاذ القانون رقم 3 لعام 1976 مرة واحدة خلال سريانه

إذا كانت الأرض واقعة ضمن حدود المخطط التنظيمي العام المصدق وضمن مناطق الاصطياف، وكانت مملوكة لأصحابها قبل نفاذ القانون رقم 3 لعام 1976، جاز بيعها مرة واحدة رغم نفاذ ذلك القانون.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الأراضي التي تقع ضمن حدود المخطط التنظيمي العام المصدق وضمن مناط الاصطياف المملوكة لإصحابها قبل نفاذ القانون رقم 3 لعام 1976 لم يمنع بيعها بل أجازه لمرة واحدة في ظل نفاذه