إذا كانت الأرض واقعة ضمن حدود المخطط التنظيمي العام المصدق وضمن مناطق الاصطياف، وكانت مملوكة لأصحابها قبل نفاذ القانون رقم 3 لعام 1976، جاز بيعها مرة واحدة رغم نفاذ ذلك القانون.
استقر الاجتهاد على أن الأراضي التي تقع ضمن حدود المخطط التنظيمي العام المصدق وضمن مناط الاصطياف المملوكة لإصحابها قبل نفاذ القانون رقم 3 لعام 1976 لم يمنع بيعها بل أجازه لمرة واحدة في ظل نفاذه