العبرة في تقرير الحجز الاحترازي تكون بنوع الجرم ومقدار العقوبة المقررة إذا كان الفعل جنحة، مع مراعاة انتفاء أو قيام خطر الفاعل على السلامة العامة.
إن نوع الجرم ومقدار العقوبة إذا كان يشكل جنحة هو الاساس الذذي يعتمد عليه في حجز القاعل في الأوى الاحترازي إذا لم يكن يشكل خطرا على السلامة العامة