• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المقصود بالحكم المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 والذي يجب أن يصدر مشتملات على موجباته هو الحكم عينه الذي يوقعه الرئيس

المراد بالحكم الذي يجب أن يصدر مشتملًا على موجباته هو الحكم ذاته الذي يوقعه الرئيس والمستشاران قبل تفهيمه مسودة القرار، بحيث تكون أسبابه مثبتة في النسخة الموقعة.

نص الاجتهاد

إن المقصود بالحكم المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 والذي يجب أن يصدر مشتملات على موجباته هو الحكم عينه الذي يوقعه الرئيس والمستشاران قبل تفهيمه مسودة القرار.