المراد بالحكم الذي يجب أن يصدر مشتملًا على موجباته هو الحكم ذاته الذي يوقعه الرئيس والمستشاران قبل تفهيمه مسودة القرار، بحيث تكون أسبابه مثبتة في النسخة الموقعة.
إن المقصود بالحكم المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 والذي يجب أن يصدر مشتملات على موجباته هو الحكم عينه الذي يوقعه الرئيس والمستشاران قبل تفهيمه مسودة القرار.