• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن غرامات الحراج هي عقوبة جزائية تستبدل بالحبس عند عدم الدفع وكذلك جريمة الرعي فأن غراماتها لا تحمل صفة التعويض المدني وانما هي عقوبة جزائية

الجزاء المالي المقرر في المخالفات أو الجرائم ذات الطابع الجزائي يبقى عقوبة جزائية إذا نصّ القانون على استبداله بالحبس عند عدم الدفع، ولا يكتسب صفة التعويض المدني لمجرد كونه مبلغاً مالياً.

نص الاجتهاد

إن غرامات الحراج هي عقوبة جزائية تستبدل بالحبس عند عدم الدفع وكذلك جريمة الرعي فأن غراماتها لا تحمل صفة التعويض المدني وانما هي عقوبة جزائية