الجزاء المالي المقرر في المخالفات أو الجرائم ذات الطابع الجزائي يبقى عقوبة جزائية إذا نصّ القانون على استبداله بالحبس عند عدم الدفع، ولا يكتسب صفة التعويض المدني لمجرد كونه مبلغاً مالياً.
إن غرامات الحراج هي عقوبة جزائية تستبدل بالحبس عند عدم الدفع وكذلك جريمة الرعي فأن غراماتها لا تحمل صفة التعويض المدني وانما هي عقوبة جزائية