• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم استحقاق العقاب لا يوقف التحقيق متى كانت الوقائع بحاجة إلى استيضاح

مجرد التمسك بأن الفعل لا يستوجب العقاب لا يكفي لوقف التحقيق إذا كانت وقائع الدعوى ما تزال بحاجة إلى استيضاح وتقصٍّ، إذ يملك قاضي التحقيق متابعة التحقيق إلى حين اكتمال الصورة الواقعية والقانونية.

نص الاجتهاد

الدفع بأن الفعل لا يستوجب عقاباً لا يمنع قاضي التحقيق من متابعة التحقيق متى كانت الوقائع لا تزال بحاجة إلى استيضاح. قرار محكمة