مجرد التمسك بأن الفعل لا يستوجب العقاب لا يكفي لوقف التحقيق إذا كانت وقائع الدعوى ما تزال بحاجة إلى استيضاح وتقصٍّ، إذ يملك قاضي التحقيق متابعة التحقيق إلى حين اكتمال الصورة الواقعية والقانونية.
الدفع بأن الفعل لا يستوجب عقاباً لا يمنع قاضي التحقيق من متابعة التحقيق متى كانت الوقائع لا تزال بحاجة إلى استيضاح. قرار محكمة