إدغام العقوبات أو الجمع بينها من المسائل الموضوعية التي يختص بتقديرها قاضي الموضوع وفق سلطته التقديرية متى أجاز القانون ذلك.
أن أمر أدغام العقوبات أو الجمع بينها هو مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وقضاة الموضوع