• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن أمر أدغام العقوبات أو الجمع بينها هو مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وقضاة الموضوع

إدغام العقوبات أو الجمع بينها من المسائل الموضوعية التي يختص بتقديرها قاضي الموضوع وفق سلطته التقديرية متى أجاز القانون ذلك.

نص الاجتهاد

أن أمر أدغام العقوبات أو الجمع بينها هو مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وقضاة الموضوع