تقدير الأدلة واستخلاص واقع الدعوى من أقوال الشهود والقرائن من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُعاب عليها ترجيح ما اقتنعت به واطراح ما عداه إذا كان الاستنتاج مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الدعوى.
ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي الى اقناعها وأن تطرح ما يخالفها ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى