للمحكمة، متى لم تجد في الشهادات والوثائق المطروحة ما يكفي لتكوين اقتناعها، أن تمكّن الخصم من استكمال إثباته بسماع بقيّة شهوده ضمن العدد المسموح قانوناً لواقعة واحدة، ويجب عليها أن تتعرّض لطلبات الإثبات الجوهرية صراحةً قبولاً أو رفضاً.
إذا لم تجد المحكمة ما يكفي للاثبات في شهادات الشهود المستمعين والوثائق المبرزة يحق للخصم أن يسمي بقية شهوده ضمن النصاب القانوني الذي يجيز تسمية خمسة شهود لاثبات الواقعة الواحدة المناقشة: حيث أن عدم استجابة المحكمة إلى طلب المميز باستماع بقية شهوده يتجافى مع أحكام القانون.وكان المميز قد طلب بمذكرته المقدمة بتاريخ 13/11/1956 من المحكمة إثبات الدعوى بدفاتره التجارية. وكان القانون الملمع إليه قد جعل دفاتر التجار الإجبارية كما هو منصوص عليه بالمادة 15 منه حجة للتاجر فيما إذا كانت منظمة.وكان الخلاف بينه وبين تاجر. وكانت المحكمة لم تتعرض إلى هذا الطلب سلبا أو إيجاباً كما أنها لم ترد عليه في الحكم المميز كما توجبه المادة 204 من قانون أصول المحاكمات تحت طائلة الطعن. كان ما أدلى به المميز من طعن ينال من الحكم الذي وجد مثلوماً وحريا بالنقض. لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.