إذا سُجِّلت الإشارة على صحيفة العقار في السجل العقاري، امتنع اكتساب أي حق لاحق يتعارض معها، وتترتب آثار الحكم العقاري من تاريخ تدوين تلك الإشارة.
بمقتضى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 3 تاريخ 5/2/1974 فأن أحكام السجل العقاري اعتبرت تدوين الاشارة على صحيفة العقار كافيا لمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمون هذه الاشارة لذلك فأن آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية تنسب الى تاريخ وضع هذه الاشارة