• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز قيد من حصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق لدرجة الدكتوراه ويعامل في تسوية وضعه معاملة الحاصل على الماجستير

إذا أجاز نظام الدراسات العليا في كلية الحقوق القيد لدرجة الدكتوراه لمن حصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، فإن هذا المؤهل يقوم مقام الماجستير لجهة التسوية الوظيفية والحقوق المالية والإدارية المترتبة على المؤهل العلمي.

نص الاجتهاد

ان الطالب الذي يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق يحق له القيد للدكتوراه في الحقوق ويكون حكمه حكم من يحمل الماجستير لجهة تسوية الوضع ويصبح من حقه ان يسوي وضعه الوظيفي . المناقشة: أن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة . وعلى كافة أوراق الدعوى. وبعد المداولة اتخذت المحكم الاتي : بغية تزويد الكادر الوظيفي بالاخصائيين ذوي التأهيل العالي وبغاية زيادة تأهيل العاملين بالدولة صدر القانون رقم ۱۷ تاريخ ١٩٧٥/۱۱/۲۹ المتعلق بمنح درجات اضافية لجملة شهادتي الدكتوراه والماجستير ونهج هذا النهج القانون الاساسي للعاملين في الدولة الذي لم تشمل أحكامه بعض الجهات كالقضاة وأساتذة الجامعات وقضاة المحكمة الدستورية العليا والعاملين العلميين في هيئة العربية وعسكريين الجيش. الخ الذين تتصف وظائفهم بخصائص وحقوق مكتسبة يستوجب مراعاتها والحفاظ عليها انسجاما مع ارادة المشرع والمصلحة العامة وهم الذين كانت حكام قانون الموظفين الاساسي الذي حل محله القانون الاساسي للعاملين في الدولة تشملهم بكل ما لم يرد بقوانيهم من أمور محددة وعلى هذا الاساس نص القانون الاساسي للعاملين في الدولة بالجدول رقم 1 على منح شهادة الدكتوراه والماجستير وشهادة دبلوم الدراسات العليا درجات اضافية بما ينسجم مع نوع الشهادة وسني الدراسة. وبناء على المرسوم التشريعي رقم ١٤١ لسنة ١٩٦٦ والمتضمن أحداث وزارة التعليم العالي وبناء على القرار بقانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته المتضمنة قانون تنظيم الجامعات صدر المرسوم رقم ۱۲۸ لعام ۱۹۷۲ المتضمن نظام الدراسات العليا وحددت الدرجات العلمية ب ا – دبلومات الدراسات العليا – ۲ – درجة الماجستير – ۲ – درجة الدكتوراه – ٤ دبلومات التأهيل والتخصص واشتركت المادة العاشرة من المرسوم من اجل قيد الطالب لدرجة الدكتوراه ان يكون حاصل على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الكلية بتقدير جيد على الاقل احدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو من معهد آخر معترف به من الجامعة . ولكن المادة ٢٣ من نفس المرسوم نصت خلافا لحكم المادة / ١٠ / من هذا النظام بجواز قيد الطالب لدرجة الدكتوراه في كلية الحقوق اذا كان حاصل على دبلومین مع دبلومات الدراسة العليا في احدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو من معهد آخر معترف به من الجامعة وذلك وفق القواعد التي يصفها نظام الكلية وبتاريخ ١٩٨٢/١٠/٢٤ صدر المرسوم رقم ٢٠٥٩ المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انجامعات رقم / ١ / لعام ۱۹۷۵ والفي كل نص يخالف احكامها ونص المادة ١٥٩ من اللائحة التنفيذية انه يشترط من اجل قيد الطالب لدرجة الدكتوراه ان يكون حاصلا على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي حدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على الاقل ونظرا لان كلية الحقوق لا تأخذ حاليا بنظام الماجستير وفق ما هو عليه الحال في المرسوم الناظم للدراسات العليا في كلية الحقوق الصادر بالمرسوم رقم ١٢٤ لعام ۱۹۷۲، قد أجازت المادة ۱۸۲ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قيد الطالب لدرجة الدكتوراه في الحقوق اذا كان حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا من مرتبة جيد على الاقل من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية ومعهد عال آخر معترف به من الجامعات وذلك وفق القواعد التي تضمنها النظام الخاص للدراسات العليا في الكلية لذلك وبناء على نص المادتين ۱٥٩ و ۱۸۲ من اللائحة التنفيذية وخاصة الاخيرة منها اللتين اشترطتا ضمنا للقيد في درجة الدكتوراه في الحقوق أن يكون الطالب حاصل على درجة الماجستير او دبلومين من دبلومات الدراسات العليا من مرتبة جيد على الاقل وبذلك يعتبر حصول الطالب على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق مؤهلا من اجل القيد للدكتوراه في الحقوق ( راجع كتاب وكيل كلية الحقوق للشؤون العلمية المرفق بالاضبارة المؤرخ بتاريخ ٠١١٩٨٧/٢/١٧ وحيث أن المشرع أجاز اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم /۱/ لعام ١٩٧٥ بمرسوم وحيث أن المشرع حفظ حقوق حاملي الشهادات العليا بجميع القوانين التي صدرت سواء القانون ۱۷ لعام ۱۹۷۵ والقانون الاساسي للعاملين الدولة او القوانين المتعلقة بالمعاهد المتوسطة والمدارس المسلكية بالنسبة لمن يحمل شهادة تفوق الشهادة الثانوية بحيث وازن بين نوع الشهادة ومدة الدراسة والمرتبة والدرجة الوظيفية كل ذلك بغاية اعطاء كل عامل بالدولة مما يستحقه من أجر وفق مؤهله العلمي . وحيث أن الطالب الذي يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق يحق له القيد للدكتوراه في الحقوق ويكون حكمه حكم من يحمل الماجستير لجهة تسوية الوضع وبذلك يصبح من حقه أن يعين أو يسوي وضعه الوظيفي وفق المبادىء السابقة . كما هو مبين بأحكام القانون /۱۷/ تاریخ ۱۱/۲۹/۰۱۹۷۵ لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالاكثرية : ۱ – الزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعي درجة اضافية على راتبه الحالي مع احتفاظه بقدمه المكتسب المؤهل للترفيع الدوري ودفع كافة الغرامات المرتبة عليها وذلك اعتبارا من تاريخ الادعاء