تختص الهيئة العامة بمحاكمة المدعى عليه الآخر فقط بقدر ما تكون ولايتها متفرعة عن محاكمة القاضي المتهم كشريك أو متدخل؛ فإذا انتهت إلى براءة القاضي لعدم الثبوت زال سند اختصاصها تجاه المدعى عليه الآخر. ولا يصحّ تأسيس الإدانة الجزائية إلا على بينة يقينية أُثيرت في المحاكمة وجرى مناقشتها أصولاً، ومع الشك...
ان الهيئة العامة غير مختصة بمحاكمة المدعى عليه الاخر بعد تبرئة القاضي لانها تستمد اختصاصها هذا من كونه شريكا او متدخلا مع القاضي الذي يحاكم امامها . المناقشة: وحيث ان القاضي المذكور نفى امام هيئة المحكمة بجلسة ٢٤ – ٦ – ١٩٨٧ أن يكون قد قاد هذه السيارة وأفاد بأنه كان متواجدا فيها مع سائقها المدعو وطلب الاستماع لشهادة الشاهد وحيث أن هذا الشاهد أفاد بنفس الجلسة بأنه كان يقود سيارته ويسير سيارة بويك تحمل لوحة كويتية يقودها المدعو. الذي يعرفه شخصيا لروابط الصداقة التي تربطه به وأنه شاهد حادث الاصطدام الذي وقع بين هذه السيارة وسيارة أخرى ونجم عنه جرح بعض الركاب وانه التقى في ذات اليوم ب. والذي قال له بأنه يعمل في الكويت ولا يستطيع البقاء في سورية زمنا قد تفوت عليه مدة ا قامته في الكويت فقد نسب الحادثة الى المدعى عليه القاضي نظرا للصداقة الني تربطهما ببعضهما وأنه أي الشاهد ساهم في التعويض على سائق السيارة العمومي وحيث انه تعذر على المحكمة الاستماع لشهادة الشاكي. الذي أفاد بضبط الشرطة فان الذي كان يقود السيارة الكويتية هو القاضي السيد وذلك لانه مسافر الى الكويت كما هو مبين بالحاشية المدونة على مذكرة دعوتة المؤرخة في ۱۹۸۷/۹/۱۹ وحيث انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد الا على البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية ( المادة ١٧٦ من الاصول الجزائية ) . انه مادام المدعى عليه ينكر أن يكون هو الذي قاد السيارة وحيث أن الشاهد. أكد أمام المحكمة بأن الذي كان يقودها هو صديقه نفسه اخبره بأنه زعم ان الذي كان يقودها هو القاضي لانه لم يكن يستطيع البقاء في سورية لأنه يعمل في الكويت . وحيث أن الشاكي لم يكن يعرف القاضي المدعى عليه كما هو واضح من اقواله بضبط الشرطة اذا فاد بأنه تعرف عليه في المستشفى وحيث انه ازاء ذلك تكون الدعوى خالية من الدليل اليقيني على أن من كان يقود السيارة هو القاضي السيد. وحيث ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه مما يوجب براءته مما أسند اليه وحيث أن الهيئة العامة تغدو غير مختصة بمحاكمة المدعى عليه الآخر بعيد تبرئة القاضي ذلك لانها تستمد اختصاصها هذا من كونه شريكا أو متدخلا مع القاضي الذي يحاكم أمامها الفقرة ١١ من المادة /١١٦ من قانون السلطة القضائية. لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب : براءة المدعى عليه القاضي السيد. مما أسند له لعدم الثبوت وارسال هذا الحكم لوزارة العدل