الإدانة في جرم التسبب بالوفاة عن غير قصد مشروطة بثبوت أن خطأ الظنين هو السبب المباشر للوفاة وأن هذا الخطأ أدى إليها على وجهٍ يقيني.
على المحكمة التي تقرر الإدانة بجرم التسبب بالوفاة عن غير قصد أن تتأكد من أن السبب المباشر الذي نجم عنه الموت هو خطأ الظنين وان هذا الخطأ أدى إلى الموت