• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة التي تقرر الإدانة بجرم التسبب بالوفاة عن غير قصد أن تتأكد من أن السبب المباشر الذي نجم عنه الموت هو خطأ الظنين وان هذا الخطأ

الإدانة في جرم التسبب بالوفاة عن غير قصد مشروطة بثبوت أن خطأ الظنين هو السبب المباشر للوفاة وأن هذا الخطأ أدى إليها على وجهٍ يقيني.

نص الاجتهاد

على المحكمة التي تقرر الإدانة بجرم التسبب بالوفاة عن غير قصد أن تتأكد من أن السبب المباشر الذي نجم عنه الموت هو خطأ الظنين وان هذا الخطأ أدى إلى الموت