• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع دون معقب

تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُراجع فيه ما دام التقدير سائغاً ومستنداً إلى عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع دون معقب