إذا كانت العلاقة بين المتبوع والتابع ذات طبيعة مدنية، فإن رجوع المتبوع على تابعه بما دفعه من تعويض يُنظر أمام القضاء المدني دون اشتراط حكم مسبق يقرر حق الرجوع، ويُترك تقدير التعويض لمحكمة الموضوع.
العلاقة بين التابع والمتبوع هي علاقة مدنية ويعود الاختصاص للنظر في عودة المتبوع على تابعه بما تكبده الى القضاء المدني دون الحاجة للحكم بحق العودةتقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع دون معقب