• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حائز العقار حسن النية يستحق ثماره ما لم يثبت سوء نيته

الحائز حسن النية للعقار يحق له الاحتفاظ بثماره المستحقة خلال مدة حيازته، ولا يُلزم بردها ما دام حسن النية قائماً.

نص الاجتهاد

ان حائز العقار بنية حسنة لحق الحق في ثماره