• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوجة بالانفراد بالسكنى والإنفاق على نفسها لا يسقط حقها في طلب النفقة متى شاءت، وتقدير النفقة يكون بقدر الحاجة واليسار دون أن يستغرقها الثراء

حق الزوجة في النفقة حقّ متجدّد لا يسقط بمجرد رضاها المؤقت بالانفراد بالسكنى والإنفاق على نفسها، ويجوز لها الرجوع لطلبه متى شاءت ما دامت الأسباب المانعة غير قائمة. كما أن النفقة تُقدَّر بقدر الحاجة والقدرة المالية، ولا تُجعل أداة لاستغراق الثراء أو تجاوزه.

نص الاجتهاد

اختيار الزوجة الانفراد بالسكنى والانفاق على نفسها لا يلزمها بذلك الى الابد النفقة حد تقف عنده ولا يستلزم الثراء الفاحش ان تستغرقه النفقة المناقشة: لما كانت المميزة خديجة لاتزال زوجة للميز عليه محمد وكانت الزوجة تستحق النفقة شرعا في مثل هذه الدعوى مادام لم يقع اللعان ولم يصدر حكم القاضي فيه ولما كان اقرارها لدى الكاتب العدل باختيارها الانفراد بالسكنى والاتفاق على نفسها لا يلزمها بذلك الى الابد وكان لها في كل وقت طلب النفقة من الزوج وكانت قد طلبت النفقة في الدعوى المميز حكمها وكان المميز عليه محمد لم يقابل دعواها النفقة بدعوى المتابعة ولم يعلن رغبته في مساكنتها والاتفاق عليها وكانت لا تملك الرجوع الى دار الزوجية الا برغبة الزوج وكان لامجال مع ذلك للاحتجاج بالقرار التمييزي المبرز فى الاضبارة للفارق الظاهر بين الواقعتين وكانت الملاعنة لم تقع ولم يحكم في دعواها وكان تقدير النفقة الى اسباب ثابتة هي البيانات والقيود المتعلقة باملاك محمد المؤيدة بنكوله عن حلف اليمين على نفيها وكان للنفقة حد تقف عنده ولا يستلزم الثراء الفاحش ان وجد ان تستغرقه النفقة او تزيد معه الى غير ما حد . وكان تقدير اتعاب المحاماة من الامور الموضوعية المتروكة لقاضي الاساس .