يبقى للقيد العقاري حجيته رغم إدخال العقار في أعمال التحديد والتحرير، ويستفيد الحائز حسن النية من ثمار العقار، كما أن المطالبة بأجر المثل عن وضع اليد على الحق العيني العقاري تُكيَّف قانوناً على أنها مطالبة بالتعويض.
ان دخول العقار في أعمال التحديد والتحرير لا يفقد القيد العقاري حجيته. ان حائز العقار بنية حسنة له الحق في ثماره. ان ما جرى الاصطلاح على تسمية اجر مثل من جراء وضع اليد على الحق العيني العقاري لا يخرج عن كونه طلب تعويض.