• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة لا تصح إلا بثبوت الإيجاب والقبول في مجلس واحد ورضا الطرفين

المخالعة عقدٌ رضائيّ ثنائيّ لا ينعقد إلا بإيجابٍ وقبولٍ متطابقين بين الزوجين في مجلسٍ واحد، مع ثبوت رضا الطرفين وتبادل ألفاظ الخلع، وإلا كانت المخالعة غير صحيحة.

نص الاجتهاد

لا يمكن أن تعتبر المخالعة صحيحة اذا لم يثبت تبادل الفاظ الخلع بين الزوجين واتحاد مجلس الخلع وقبول أحد طرفيه ورضاه على اعتبار أن المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب أن يتم فيه الايجاب والقبول في مجلس واحد المناقشة: المناقشة: من حيث أنه بالرجوع إلى قرار لجنة التحكيم المطعون فيه يتضح أنه لم يتضمن نص المادة 39 من نظام العقود والتي تخص المؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية التي تبحث في اجراءات تشكيل لجنة التحكيم وكيفية ممارسة مهمتها وصدور قرارها وهو النص الذي استند إليه المدعي في طلبه الزام الإدارة بالتحكيم بل إن قرار لجنة التحكيم استند إلى نص المادة 520 من قانون أصول المحاكمات لتحديد مهلة التحكيم مع أن المادة 39 المنوه بها قد بحثت هذا الموضوع. الأمر الذي لامناص معه من ترتيب النتيجة التي تنجم عن عدم تضمين حكم المحكمين صورة صك التحكيم جراء تجاهل الالتزام القانوني المنصوص عنه في الفقرة / ب / من المادة 527 من قانون الأصول بحسبانه نص أمراً من النظام العام. ألا وهي اعلان انعدام الحكم الصادر عن لجنة التحكيم بتاريخ 15 / 4 / 1987 في الخلاف الناشىء عن تنفيذ العقد.