الطلاق والخلع لا يُعتدّ بهما إلا إذا ثبت وقوعهما صحيـحاً مع توافر شروط كل منهما من أهلية الإيقاع، وصلاحية المحل، وتعيين التاريخ، لأنهما من الحقوق التي يوجب الشرع والقانون التحقق منها دفعاً للشبهة.
إن الطلاق والخلع من حقوق الله التي توجب التثبت من وقوع أي منهما وفق ما اشترط لكل منهما من أهليه لايقاعه ومحلاً له وتاريخاً. المناقشة: ان الطلاق والخلع من حقوق الله تعالى التي توجب التثبيت من وقوع أي منهما وفق ما اشترط لكل منهما من أهلية لإيقاعه ومحلا له وتاريخا تجنبا لأي شبهة أو اتفاق يتعارض وأحكام القانون وأحكام الشريعة السمحاء