لا تقوم مسؤولية التهريب الجمركي بمجرد المرور على الرقابة الجمركية وإجراء التفتيش ما لم يثبت فعل الإخفاء أو الإخفاء عن أعين رجال الجمارك، وإلا انحصر الوصف في مخالفة جمركية.
إن المرور على مخفر الجمارك وإخضاع السيارة للتفتيش لا ينطوي على جرم التهريب ما دام لم يقم دليل على أن السائق أخفى عن أعين رجال الجمارك الأشياء موضوع الدعوى وإن القضية تبقى مجرد مخالفة جمركية