• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المرور على مخفر الجمارك وإخضاع السيارة للتفتيش لا ينطوي على جرم التهريب ما دام لم يقم دليل على أن السائق أخفى عن أعين رجال الجمارك

لا تقوم مسؤولية التهريب الجمركي بمجرد المرور على الرقابة الجمركية وإجراء التفتيش ما لم يثبت فعل الإخفاء أو الإخفاء عن أعين رجال الجمارك، وإلا انحصر الوصف في مخالفة جمركية.

نص الاجتهاد

إن المرور على مخفر الجمارك وإخضاع السيارة للتفتيش لا ينطوي على جرم التهريب ما دام لم يقم دليل على أن السائق أخفى عن أعين رجال الجمارك الأشياء موضوع الدعوى وإن القضية تبقى مجرد مخالفة جمركية