العبرة في الإيذاء المقصود بتوافر قصد الإيذاء تحديداً؛ فإن اتجهت إرادة الفاعل إلى غاية أخرى مشروعة أو مختلفة، ولم يكن القصد إيقاع الأذى بالمجني عليه، فلا تتوافر مسؤولية الإيذاء المقصود.
يشترط لاعتبار الفعل ايذاء مقصودا أن يتوفر الركن المعنوي وهو قصد الإيذاء أما اذا كان الفاعل قد وجه فعله نحو زجاج الباب بقصد كسره لفتحه فأصيب المجنى عليه بنثرات الزجاج فيكون الركن المعنوي غير متوفر