• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن ما يتعلق بمركبات الجيش يمس بمصالحه وأمر الاختصاص للنظر فيها يعود للقضاء العسكري

إذا تعلّقت المنازعة بمركبات الجيش وما يمسّ مصالحه، انعقد الاختصاص للقضاء العسكري دون غيره.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن ما يتعلق بمركبات الجيش يمس بمصالحه وأمر الاختصاص للنظر فيها يعود للقضاء العسكري