إذا تعلّقت المنازعة بمركبات الجيش وما يمسّ مصالحه، انعقد الاختصاص للقضاء العسكري دون غيره.
استقر الاجتهاد على أن ما يتعلق بمركبات الجيش يمس بمصالحه وأمر الاختصاص للنظر فيها يعود للقضاء العسكري