• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحفظ المتعهد المثبت في النسخة الأصلية للكشف النهائي ينتج آثاره القانونية ولو خلت إحدى النسخ الأخرى منه

يثبت الأثر القانوني للتحفظ متى ورد في النسخة الأصلية المعتمدة من الكشف النهائي، ولا يقدح في ذلك خلوّ نسخة أخرى من ذات العبارة، ما دام التحفظ ثابتاً في المستند المعتمد لصرف الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ما دامت النسخة الاصلية للكشف النهائي للتعهد والمعتمدة في صرف استحقاقاته قد دون فيها بما يفيد تحفظ المتعهد حول فروقات الاسعار فإن هذا التحفظ يعتبر منتجا لآثاره القانونية ولو أن أحدى النسخ العائدة للكشف لم تقترن بعبارة التحفظ