يثبت الأثر القانوني للتحفظ متى ورد في النسخة الأصلية المعتمدة من الكشف النهائي، ولا يقدح في ذلك خلوّ نسخة أخرى من ذات العبارة، ما دام التحفظ ثابتاً في المستند المعتمد لصرف الاستحقاق.
ما دامت النسخة الاصلية للكشف النهائي للتعهد والمعتمدة في صرف استحقاقاته قد دون فيها بما يفيد تحفظ المتعهد حول فروقات الاسعار فإن هذا التحفظ يعتبر منتجا لآثاره القانونية ولو أن أحدى النسخ العائدة للكشف لم تقترن بعبارة التحفظ