إذا أُحيل النزاع إلى الحكمين في مسائل الإساءة الزوجية وما يترتب عليها من أثر في المهر، فإن تقدير ذلك يعود إلى قناعتهما. وحق الزوجة في أشيائها الجهازية حق عيني مستقل عن المهر ولا يعد جزءاً منه.
إن تقدير الإساءة وانعكاس على المهر يعود لقناعة الحكمين:إن حق الزوجة على أشيائها الجهازية هو حق عيني مستقلّ عن المهر