• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في أشيائها الجهازية حق عيني مستقل عن المهر، وتقدير الإساءة وأثرها في المهر من سلطة الحكمين

إذا أُحيل النزاع إلى الحكمين في مسائل الإساءة الزوجية وما يترتب عليها من أثر في المهر، فإن تقدير ذلك يعود إلى قناعتهما. وحق الزوجة في أشيائها الجهازية حق عيني مستقل عن المهر ولا يعد جزءاً منه.

نص الاجتهاد

إن تقدير الإساءة وانعكاس على المهر يعود لقناعة الحكمين:إن حق الزوجة على أشيائها الجهازية هو حق عيني مستقلّ عن المهر